تفاصيل صادمة عن عقد ايجار مرفأ طرطوس لروسيا
صرح نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوڤ، بعد اجتماعه مع بشار الأسد أن “ميناء طرطوس” في سوريا سيتم تأجيره إلى روسيا لمدة 49 سنة، كما قال إنّه “سوف يبدأ تشغيل ميناء طرطوس أمام العمليات التجارية الروسية”.
تصدر هذا التصريح المشهد الإعلامي والسياسي تحت عناوين “فك الحصار” و”انفراج الأزمة” لوجود حصار اقتصادي وأزمة طاقة.
بكل تأكيد اتفاقيات تشغيل الموانئ، هي اتفاقيات طبيعية وممارسة دولية متعارف عليها تجارياً، وهي ذات مردود اقتصادي إذا تم إبرامها بعقود خصخصة اقتصادية وطنية مبنية على الندية و سيادة الأراضي والأجواء والمياه الإقليمية.
لكن مصدراً لموقع “زمان الوصل” أكد أن هذه الاتفاقية مختلفة في شكلها ومضمونها، لافتا إلى أن الوجه الحقيقي لهذه الاتفاقية هو ما صرح به نائب رئيس الوزراء الروسي “يوري بوريسوڤ” نفسه عندما قال إن هذا القرار تم اتخاذه في اجتماع اللجنة الحكومية الدولية الثنائية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني في كانون أول العام الماضي.
وقد تم بحث اتفاقية تأجير مرفأ طرطوس بصمت وبدون ضجيج إعلامي، لأن تفاصيل هذه الاتفاقية يراد لها أن تختفي تحت عناوين فك الحصار وانتهاء أزمة الوقود، ولأن الاتفاقية عسكرية الطابع بالأساس وتم تغليفها بعناوين تجارية وشعبوية.
المصدر تولى ترجمة أهم ما ورد في هذه الاتفاقية التي اكتنفتها تفاصيل كثيرة ومعقدة عند الحديث عن “تشغيل ميناء طرطوس لصالح العمليات التجارية الروسية”، وفي سبيل تسهيل الأمر على القراء تم استخراج أبرز التفاصيل ووضعها على شكل نقاط، مع الإبقاء على شكل وجوهر هذه النقاط وفق ما ورد في أرشيف نظام الدولة للمعلومات القانونية الروسي، وهو المصدر القانوني الرسمي لأرشيف مجلس “الدوما” ومجلس الاتحاد الروسي.
*تفاصيل الاتفاقية
الاسم الرسمي للاتفاقية هو “توسيع أراضي المركز اللوجستي للبحرية التابعة للاتحاد الروسي في ميناء طرطوس وزيارات السفن العسكرية للاتحاد الروسي إلى البحر الإقليمي والمياه الداخلية و موانئ الجمهورية العربية السورية”.
تم توقيع هذه الاتفاقية بين الجانبين في دمشق في الثامن عشر من كانون ثاني عام 2017.
هذه الاتفاقية اعتمدها مجلس الدوما في الواحد والعشرين من كانون أول/2017 وقام مجلس الاتحاد بالموافقة عليها في السادس والعشرين من نفس الشهر وأصبحت قانوناً اتحادياً رسمياً مفهرساً تحت رقم (N 441-ФЗ) في التاسع والعشرين من كانون الأول في نفس العام.
هذه الاتفاقية منبثقة عن اجتماع اللجنة الحكومية الدولية الثنائية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني، التي يرأسها وزير خارجية النظام “وليد المعلم”.
وتم الاتفاق على تفعيلها مؤقتاً عند توقيعها إلى أن تنتهي الإجراءات الحكومية لتقنينها، ودخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ الرسمي في اليوم التاسع من كانون الثاني عام 2018.
أبرمت هذه الاتفاقية استنادا إلى أحكام معاهدة الصداقة والتعاون بين اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية والجمهورية العربية السورية في 8 تشرين الأول أكتوبر/1980، وكذلك الاتفاق بين حكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية وحكومة الجمهورية العربية السورية بشأن دخول السفن الحربية السوفيتية وسفن الإمداد إلى المياه الإقليمية وموانئ الجمهورية العربية السورية وإنشاء نقطة لوجستية سوفيتية في منطقة ميناء طرطوس الموقعة بالثاني من حزيران للعام 1983.
يشير نص الاتفاقية إلى المنشآت العسكرية الروسية بمصطلح “مرافق الدعم اللوجستي” بدلاً من “القواعد العسكرية”، وهي صياغة مطابقة للغة المستخدمة في اتفاقية العهد السوفيتي.
تنص المادة الخامسة والعشرون من بنود الاتفاقية أن هذه الاتفاقية سارية لمدة 49 عاما، على أن تجدد تلقائيا لفترة 25 عاما أخرى، إذا لم يقم أحد الأطراف بإرسال كتاب نوايا عبر القنوات الدبلوماسية يطلب إنهائها، على أن يكون إرسال هذا الكتاب قبل سنة على الأقل من تاريخ انتهاء الاتفاقية.
وتنص المادة الثانية على أن يتسلّم الطرف الروسي (مجانًا وطوال مدة هذه الاتفاقية) الأراضي وقطع المناطق المائية المشار إليها في المخطط وفقًا للملحق رقم 1 (ملحق سري)، وعلى أن تقتصر على الإحداثيات الجغرافية وفقا للملحق 2 (سري)، فضلا عن الممتلكات غير المنقولة اللازمة لوضع وتشغيل “مركز الخدمات اللوجستية” أي (القاعدة العسكرية) في القائمة وفقاً للملحق رقم 3 (وهو سري أيضاً). وتشمل هذه الاتفاقية أراضي المنطقة الساحلية و منطقة المياه في ميناء طرطوس والمنطقة الأمامية (منطقة وقوف المنشآت العائمة)، وهي تشمل سطح الأرض كما تشمل سطح البحر وقاعه.
تنص المادة الثالثة على أن بناء الجانب السوري لأي منشأة متاخمة للمنشأة الروسية في طرطوس يجب أن تتم بعد موافقة الطرفين، كما أنّ الإنشاءات السورية التي سيستخدمها الطرف الروسي بشكل مشترك، ستكون مجانية، ويضمن الطرف السوري للطرف الروسي استخدامها دون معوقات.
تنص المادة الخامسة على أن العدد الأقصى المسموح بوجوده في وقت واحد للسفن الحربية التابعة للاتحاد الروسي هي 11 سفينة، بما فيها سفن بمحركات نووية.
أما المادة السابعة فتنص على أنّه إذا لزم الأمر، فإن الجانب السوري ينقل إلى الجانب الروسي عقارات إضافية، بغرض الاستخدام المؤقت، ويكون استخدام هذه العقارات مجانيا، ويتم الاتفاق على هذه العقارات في بروتوكولات منفصلة.
وتنص هذه المادة أيضاً أنه في حالة وجود مطالبات حقوقية من أي طرف ثالث، أو أي أعباء حقوقية أخرى، فإن الجانب السوري سيقدم كل المساعدة بطلب من الجهة الرسوية المختصة، وسيضمن الجانب السوري تسوية هذه المطالبات وفقا لقوانين الجمهورية العربية السورية.
كما نصت المادة السابعة على أن جميع العقارات التي بناها الطرف الروسي على الأرض السورية استنادا إلى هذا الاتفاق هي منشآت مملوكة لروسيا.
وتعطي المادة الثامنة جميع مواطني الاتحاد الروسي من موظفين وأفراد طاقم ومقاولين وأسرهم حق عبور حدود الجمهورية العربية السورية بـ”حرية”، ولا يخضع هؤلاء والذين يصلون إلى الجمهورية العربية السورية على متن السفن الحربية الروسية لأي تفتيش من قبل سلطات الحدود أو الجمارك السورية.
وتتطرق المادة التاسعة إلى الحصانات والامتيازات، مؤكدة أنّه لا يحق لممثلي سلطات الجمهورية العربية السورية الدخول إلى المنشآت الروسية بدون موافقة قائد المنشأة.
وتقضي هذه المادة بأنّ المرافق الروسية تتمتع بالحصانة الكاملة من الولاية القضائية والمدنية والإدارية للجمهورية العربية السورية. وبأن ممتلكات المنشآت الروسية المنقولة وغير المنقولة محصنة من التفتيش والاستيلاء والاعتقال وغيرها من الإجراءات. كما إن أرشيف المنشآت الروسية و المراسلات الرسمية وجميع المستندات مصونة أينما وجدت. وتعد السفن والطائرات التابعة الاتحاد الروسي المستخدمة في “المنشآت الروسية” وكذلك المركبات، مصونة وتتمتع بالحصانة من التفتيش، والبحث، والاستيلاء، والاعتقال، وغيرها من الإجراءات.
تمارس روسيا ولايتها الكاملة، حسب الاتفاقية، على كامل مرافق منشآتها وأفرادها وأطقمها وأسرهم.. وعليه، في حال وقوع جريمة، سيتم التحقيق في هذه الجرائم وفقًا لإجراءات القانون الجنائي للاتحاد الروسي. وإذا ارتكب هؤلاء الأشخاص جريمة ما (أو أي إساءات أخرى) خارج مرفق المنشآت الروسية، سيتم احتجاز (المدعى عليه) في موقع المنشأة طوال فترة الإجراءات القانونية، وسيكون ممثله حاضرا لينوب عنه أثناء الإجراءات.
وتقضي المادة التاسعة كذلك بأنّ أفراد مرافق “المنشآت الروسية”، بما في ذلك قائدها وأفراد أسرهم وطاقم السفن يتمتعون بالحصانة والامتيازات، وعليه فإن هؤلاء كلهم مصونو الحرمة الشخصية ولا يخضعون لأي شكل من أشكال الاعتقال أو الاحتجاز من قبل السلطات المختصة في الجمهورية العربية السورية، التي يجب عليها الالتزام بالاحترام الواجب لهم، واتخاذ جميع التدابير المناسبة لمنع أي انتهاك لسلامتهم الشخصية وحريتهم وكرامتهم بما في ذلك حرمة منازلهم، وأوراقهم وممتلكاتهم ومراسلاتهم. كما يعتبر هؤلاء الأفراد محصنين من الولاية الجنائية والإدارية للجمهورية العربية السورية، وعليه لا يتعين على أي من الأفراد و أسرهم والأطقم الإدلاء بأي شهادة أمام السلطات المختصة في الجمهورية العربية السورية.
وتنص المادة العاشرة على أنّ توفير الحماية خارج حدود “المنشآت الروسية” يقع على عاتق قوات الجمهورية العربية السورية. كما يحق للموظفين وأفراد الطاقم حمل الأسلحة واستخدامها وفقًا للوائح الموضوعة بموجب قوانين الاتحاد الروسي. ويحق حمل واستخدام الأسلحة من قبل أفراد الجانب الروسي، خارج مرافق “المنشآت الروسية” في حالة المهام القتالية أو لتوفير الأمن أو تحت ظروف أخرى مختلفة، بالتنسيق مع الهيئة المصرح لها والموافق عليها من الجانب السوري. ولكن يحق للجانب الروسي تثبيت نقاط تفتيش متنقلة مؤقتة خارج مناطق “المنشآت الروسية” لضمان الحماية والدفاع عن أراضي ميناء طرطوس وفي هذه الحالة يحق للجانب الروسي استخدام الأسلحة وفقًا للوائح الموضوعة بموجب قوانين الاتحاد الروسي. كما تنص هذه المادة أنّ على ممثلي سلطات الجمهورية العربية السورية تقديم طلب قبل 24 ساعة للحصول على قرار إذن الدخول لهذه المرافق من قائد “المنشآت الروسية”.
وتنص المادة الحادية عشر على أنّ الجانب الروسي سيقوم بإخطار الجانب السوري في حال استخدام أنظمة تشويش وحرب إلكترونية. ولكن في حالات خاصة لضمان حماية “المنشآت الروسية” سيتم استخدام هذه المنظومات بدون إخطار الجانب السوري.
وتنص المادة الثانية عشر على أنّه لا يحق للجمهورية العربية السورية أن تقوم بالمطالبة بأي استحقاقات ضد الاتحاد الروسي، أو منشآته أو موظفيه أو أفراده أو أعضاء أطقمه، كما لا يحق للجمهورية العربية السورية أن تقوم بالمطالبة بأي استحقاقات بما يتعلق بأنشطة “المنشآت الروسية” على أراضي الجمهورية العربي السورية.
كما تنص هذه المادة على أنّ تأخذ الجمهورية العربية السورية على عاتقها تسوية جميع المطالبات والاستحقاقات التي قد يقدمها طرف ثالث، في حالة حدوث ضرر ناتج عن الأنشطة المرتبطة بعمليات “المنشآت الروسية” أو أنشطة موظفيها أو أفراد طاقمها على أراضي الجمهورية العربية السورية. وفي حالة وجود أي ضرر ناتج عن مواطني الجمهورية العربية السورية أو كياناتها أو في حالة وجود ضرر ناتج عن أفعالهم سيتم تسوية هذا الضرر من قبل الجمهورية العربية السورية وفقاً لقوانين الاتحاد الروسي.
وتنص المادة الثالثة عشر على أنّ يُعفى أفراد وأطقم المنشآت الروسية وعائلاتهم من كافة الرسوم والضرائب من قبل الجمهورية العربية السورية.
وتنص المادة التاسعة عشر أنّ الاتفاقيات مع العمال ورجال الأعمال ستتم وفقاً للقانون الروسي، كما تُعفى جميع الواردات من معدات ومواد وإمدادات الأخرى مخصصة لإجراء العمل وتقديم الخدمات لفائدة “المنشآت الروسية”، التي يستوردها المقاولون أو الشركات الروسية أو مواطني الاتحاد الروسي (رواد الأعمال) إلى أراضي الجمهورية العربية السورية، وتُعفى أيضا الصادرات من أراضي الجمهورية العربية السورية لحساب “المنشآت الروسية”، من جميع الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم ذات الصلة.
ونصت هذه المادة أيضا على أنّ تُعامل هذه الصادرات والواردات بأولوية من قبل السلطات الجمركية السورية. وأنّ تعترف سلطات الجمهورية العربية السورية بكل التراخيص والتصاريح الصادرة عن الطرف الروسي لمقاولي “المنشآت الروسية”.
وتنص المادة 20 على أنّ المركبات التابعة “للمنشآت الروسية” والمركبات الأخرى التابعة للطرف الروسي ستتقيد بلوائح المرور المحلية، ويجوز لها التحرك بحرية على أراضي الجمهورية العربية السورية.
ويحق للموظفين التابعين “للمنشآت الروسية”، والمقاولين وأفراد أسرهم الذين هم من مواطني الاتحاد الروسي.. يحق لهم التحرك بحرية باستخدام مركباتهم الشخصية أو باستخدام وسائل النقل البري الأخرى على الأراضي السورية، تماما كمواطني الجمهورية العربية السورية.
وتنص المادة 21 على أنّ المركبات والمعدات العسكرية التابعة “للمنشآت الروسية” والمركبات الأخرى التابعة للطرف الروسي والتي سوف تعمل داخل المنشآت ومنطقة ميناء طرطوس سوف تحمل لوح أرقام روسية صادرة عن الإتحاد الروسي.
أما عن تحرك هذه المركبات داخل مناطق الجمهورية العربية السورية سيتم إصدار لوح أرقام لها من الجانب السوري مع إعفائها من رسوم
وتعتبر جميع التصاريح والتراخيص الصادرة من الجانب الروسي لاستخدام المواطنين الروس فاعلة ومعترف بها في مناطق “المنشآت الروسية”، ومنطقة ميناء طرطوس، كما يتوجب على الجانب السوري إعطاء الحق للقيادة لهؤلاء وإعفاؤهم من أي رسوم وضرائب وإعفاؤهم من أي اختبارات، وفحوصات إضافية.
بالمقابل ما الذي سيحصل عليه الجانب السوري في هذه الاتفاقية؟.. هذا ما تنص عليه بالمادة 17 التي تفيد أنه بعد طلب الجانب الروسي يقدم الجانب السوري بناءً على قدراته، ومجاناً معلومات عن ظروف سطح البحر وتحت سطح الماء و الهواء والأرصاد الجوية المائية في البحر المتوسط.كما يقوم بالمساعدة في الدعم الهيدروغرافي (المسح البحري) في البحر الإقليمي والمياه الداخلية وموانئ الجمهورية العربية السورية.
من جهته يقوم الجانب الروسي بالمساعدة في تنظيم وتنفيذ آليات دفاعية مضادة للتجسس تحت الماء، بالمياه القريبة من ميناء طرطوس. والمساعدة في تنظيم وتنفيذ عمليات البحث و الإنقاذ في المياه الإقليمية للجمهورية العربي السورية.
كما سيقوم الجانب الروسي بالدفاع الجوي عن ميناء طرطوس، و تقديم خبراء ومختصون فنيون للمساعدة في استعادة الجهوزية الفنية للسفن الحربية السورية. ولكن سيتم تنفيذ التشغيل اليومي لمرافق “المنشآت الروسية” وفقا لقواعد وأنظمة لأمن البيئي المنصوص عليها في قوانين الاتحاد الروسي.
المصدر: زمان الوصل